دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31454

الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، قِيلَ لَهُ: فَالْعَتَاقَةُ ؟ قَالَ: الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.