مصنف ابن أبي شيبة 31454
الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، قِيلَ لَهُ: فَالْعَتَاقَةُ ؟ قَالَ: الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.