دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31511

من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله ذكر وأنثى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ:

شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِهِ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَهَا أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَهَا بِمَنْزِلَةِ الذَّكَرِ، وَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يَجْعَلُوهَا إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْأُنْثَى، فَقَضَى أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ [١]تُبَيِّنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.