دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31505

من قال لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا وَصِيَّتُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا طَلَاقُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.