مصنف ابن أبي شيبة 31505
من قال لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا وَصِيَّتُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا طَلَاقُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.