مصنف ابن أبي شيبة 31568
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ:
كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي الْوَصِيَّةِ حَسَنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.