دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31568

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ:

كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي الْوَصِيَّةِ حَسَنًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.