دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31663

في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:

لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تَشْتَرِ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الْأُخْرَى.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.