مصنف ابن أبي شيبة 31663
في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:
لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تَشْتَرِ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الْأُخْرَى.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.