دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31504

الرجل يوصي بالوصية ويقول اشهدوا على ما فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَا [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.