مصنف ابن أبي شيبة 31504
الرجل يوصي بالوصية ويقول اشهدوا على ما فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.