مصنف ابن أبي شيبة 31644
في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ، وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.