دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31644

في الرجل يفضل بعض ولده على بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ، وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.