مصنف ابن أبي شيبة 31589
في الرجل يكون له المال الجديد القليل أيوصي فيه
اعرض الإسناد
[حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ]، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
[إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يُوصِي] [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.