دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31402

إذا قال ثلثي لفلان فإن مات فهو لفلان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:

فِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ: ثُلُثِي لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ، قَالَ: هُوَ لِلْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.