دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31388

في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: لَهُ ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.