مصنف ابن أبي شيبة 31441
من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ الصَّيْدَلَانِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.