دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31371

في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ

أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.