دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31438

إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ: هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ، يَدْخُلُ مَعَهُمْ، وَقَالَ مُغِيرَةُ: يُنْقَصُ وَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.