مصنف ابن أبي شيبة 31438
إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ: هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ، يَدْخُلُ مَعَهُمْ، وَقَالَ مُغِيرَةُ: يُنْقَصُ وَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.