مصنف ابن أبي شيبة 31674
في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى زَوْجِي، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.