دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31642

في الرجل يفضل بعض ولده على بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُسَمِّعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.