مصنف ابن أبي شيبة 31393
في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا، قَالَ: لَا يَدْخُلُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.