دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31658

إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:

إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.