مصنف ابن أبي شيبة 31658
إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.