مصنف ابن أبي شيبة 31498
الرجل يوصي بالوصية ويقول اشهدوا على ما فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.