دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31498

الرجل يوصي بالوصية ويقول اشهدوا على ما فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.