مصنف ابن أبي شيبة 31559
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَالشَّطْرُ [١]؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ: الثُّلُثُ [٢]كَثِيرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.