مصنف ابن أبي شيبة 31669
من كان يقول الورثة أحق من غيرهم بالمال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ:
مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا، [ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ] [١]وَرَاءِ النَّهَرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ؛ وَذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.