الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الوصايامصنف ابن أبي شيبة 31567ما يجوز للرجل من الوصية في مالهاعرض الإسنادحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:الثُّلُثُ جَيِّدٌ [١]وَهُوَ جَائِزٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 31566افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 31568