دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31567

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

الثُّلُثُ جَيِّدٌ [١]وَهُوَ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.