مصنف ابن أبي شيبة 31537
في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾قَالَ: كَانَ إِذَا قَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاثَ، وَكَانَ هَؤُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَإِنْ كَانُوا غَيَبًا وَأَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِلَّا قَالَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا؛ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ [١]لَكُمْ فِيهِ حَقًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.