دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31537

في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾قَالَ: كَانَ إِذَا قَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاثَ، وَكَانَ هَؤُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَإِنْ كَانُوا غَيَبًا وَأَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِلَّا قَالَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا؛ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ [١]لَكُمْ فِيهِ حَقًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.