دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31675

في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكِتَابٍ فِي صَحِيفَةٍ ذَكَرُوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَفُتِحَتْ صَدْرُهَا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا ذِكْرُ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمْرِ وَصِيَّتِهِ، إِنِّي أُوصِي مَنْ تَرَكْتُ مِنْ أَهْلِي كُلِّهِمْ بِتَقْوَى اللهِ وَشُكْرِهِ؛ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَبْلِهِ، وَإِيمَانٍ بِوَعْدِهِ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِاللهِ: أَلْفٌ [١]فِي سَبِيلِ اللهِ إِنْ كَانَ أَمْرُ الْأُمَّةِ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا، وَفِي الرِّقَابِ وَالْأَقْرَبِينَ، وَمَنْ سَمَّيْتُ لَهُ الْعِتْقَ مِنْ رَقِيقِي يَوْمَ دُبُرٍ مِنِّي، فَأَدْرَكَهُ الْعِتْقُ، فَإِنَّهُ يُقِيمُهُ وَلِيُّ وَصِيَّتِي فِي الثُّلُثِ غَيْرَ حَرِجٍ وَلَا مُنَازِعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.