الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الوصايامصنف ابن أبي شيبة 31561ما يجوز للرجل من الوصية في مالهاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِأَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِثُلُثِهِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 31560افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 31562