دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31561

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِثُلُثِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.