دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31443

في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، هَذَا مَجْهُولٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.