مصنف ابن أبي شيبة 31487
الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفذ ذلك حتى يموت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ: فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.