دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31487

الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفذ ذلك حتى يموت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ: فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.