مصنف ابن أبي شيبة 31543
في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ:
أَنَّ عُرْوَةَ قَسَّمَ مِيرَاثَ أَخِيهِ مُصْعَبٍ، فَأَعْطَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَبَنُوهُ صِغَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.