دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31375

في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ

قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ، ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.