مصنف ابن أبي شيبة 31653
في بعض الورثة يقر بالدين على الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.