دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31653

في بعض الورثة يقر بالدين على الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.