دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31598

في الرجل يوصي إلى الرجل فيقبل ثم ينكر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.