مصنف ابن أبي شيبة 31486
الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفذ ذلك حتى يموت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ: يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى الثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.