دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31659

إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.