مصنف ابن أبي شيبة 31659
إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.