مصنف ابن أبي شيبة 31368
في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.