دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31368

في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.