دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31432

الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدُ، قَالَ: يُؤْخَذُ بِمَا فِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.