مصنف ابن أبي شيبة 31432
الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدُ، قَالَ: يُؤْخَذُ بِمَا فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.