دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31665

في الرجل يوصي لعبده بثلثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدٍ [١]بِالثُّلُثِ، قَالَا: ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ؛ وَدَفَعَ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ وَسَعَى لَهُمْ فِيمَا بَقِيَ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُمْ بِدَرَاهِمَ فَإِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ أَجَازُوا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.