دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31542

في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى

فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا ﴾قَالَ: قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.