مصنف ابن أبي شيبة 31542
في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى
فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا ﴾قَالَ: قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.