دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31531

في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ:

إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ وَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي: فَبِالْحِصَصِ، وَإِذَا أَوْصَى فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ، بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.