مصنف ابن أبي شيبة 31531
في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ:
إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ وَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي: فَبِالْحِصَصِ، وَإِذَا أَوْصَى فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ، بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.