دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31475

المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.