مصنف ابن أبي شيبة 31475
المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.