مصنف ابن أبي شيبة 31427
من قال يرد على ذي القرابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الرَّجُلِ [١]يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ، قَالَ: تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.