دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31427

من قال يرد على ذي القرابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ:

فِي الرَّجُلِ [١]يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ، قَالَ: تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.