مصنف ابن أبي شيبة 31437
إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ، قَالَ: هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.