دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31550

من رخص أن يوصي بماله كله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

سَأَلْتُ عَبِيدَةَ، عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَصَبَةٌ، يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.