مصنف ابن أبي شيبة 31550
من رخص أن يوصي بماله كله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ، عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَصَبَةٌ، يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.