دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31627

في الرجل يوصي لأم ولده يجوز ذلك لها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ:

قُلْتُ لِيُونُسَ: رَجُلٌ وَهَبَ لِأُمِّ وَلَدٍ شَيْئًا، ثُمَّ مَاتَ ؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: هُوَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.