مصنف ابن أبي شيبة 31627
في الرجل يوصي لأم ولده يجوز ذلك لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ:
قُلْتُ لِيُونُسَ: رَجُلٌ وَهَبَ لِأُمِّ وَلَدٍ شَيْئًا، ثُمَّ مَاتَ ؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: هُوَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.