الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الوصايامصنف ابن أبي شيبة 31469مشاركةالرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع الاعرض الإسنادحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:مِنَ الثُّلُثِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 31468افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 31470