دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31549

من رخص أن يوصي بماله كله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّةً: سَمِعْتُ حَدِيثًا مَا بَقِيَ أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِي، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدَعَ عَصَبَةً، فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.