مصنف ابن أبي شيبة 31549
من رخص أن يوصي بماله كله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّةً: سَمِعْتُ حَدِيثًا مَا بَقِيَ أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِي، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدَعَ عَصَبَةً، فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.