مصنف ابن أبي شيبة 31377
الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا:
يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.