دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31563

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ:

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ. يَعْنِي: الْوَصِيَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.