مصنف ابن أبي شيبة 31563
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ:
إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ. يَعْنِي: الْوَصِيَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.