مصنف ابن أبي شيبة 31425
في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ، فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِئْسَ مَا صَنَعُوا، وَقَدْ كَانَ عَطَاءٌ قَالَ: ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.