دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31425

في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ، فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِئْسَ مَا صَنَعُوا، وَقَدْ كَانَ عَطَاءٌ قَالَ: ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.