دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31428

من قال يرد على ذي القرابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمُ انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ فَرُدَّتْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلِأَهْلِ الْفَقْرِ مَا كَانُوا، وَإِنْ سَمَّى أَهْلَهَا الَّذِينَ أَوْصَى [١]لَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.