مصنف ابن أبي شيبة 31522
في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.