دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31421

في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ، قَالَ: تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.