مصنف ابن أبي شيبة 31421
في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ، قَالَ: تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.